الشيخ نجم الدين الطبسي

461

موارد السجن في النصوص والفتاوى

لم يثبت موجبها . » « 1 » 3 - العلامة الحلي : « ولو شهد للميت واحد بدين ولا وارث له ، قيل يحبس حتى يحلف أو يقر ، لتعذر اليمين من المشهود له ، وكذا لو ادعى الوصي الوصية للفقراء وأقام شاهدا فأنكر الوارث ، وفيه نظر « 2 » . وقال أيضا : ولو ادعى القاضي مالا لميت لا وارث له على انسان فنكل ، احتمل حبسه حتى يحلف أو يقرّ ، والقضاء عليه ، وتركه . » « 3 » 4 - ابن العلامة في شرح قول والده : « وفيه نظر - أي في هذين الحكمين - ، ووجهه : ان السجن عقوبة لم يثبت سببها ، لأن الشاهد الواحد لا يوجب الحبس ، ولا المال ، وكلما تعذرت البينة ، وما يقوم مقامها ، فاليمين على المدعى عليه لا غير ، فليس عليه الّا اليمين . . » « 4 » وقال أيضا في شرح كلام والده حيث قال : « ولو ادعى القاضي . . » . أقول : هذه المسألة ذكرها الشيخ في المبسوط وذكر فيها قولين : أحدهما اوّل الاحتمالات التي ذكرها المصنف انه يحبس حتى يحلف أو يقرّ لعدم تمكن القاضي من الحلف لعدم علمه ولأنه اثبات مال لغيره ولا يقضى بالنكول على قول من يقول بعدم القضاء ، ولا يمكن اهمال مال بيت المال ، اما على عدمه وعليه : هذا التفريع ان يقضى عليه بنكوله لتعذر الرد هنا واستحالة تعطيل الحكم وهذا الاحتمال هو أحد القولين اللذين ذكرهما الشيخ . والاحتمال الثالث : وهو تركه ، لم يذكره الشيخ في المبسوط ، ووجهه : ان الحبس عقوبة لم يثبت سببها لأنها لأداء حق امتنع عليه ، ولم يثبت ، والحق لم يثبت بمجرد النكول لأنا نبحث على هذا التقدير ، فهذه دعوى تعذر اثباتها . » « 5 » 6 - الشيخ البهائي : « لا يمكن ردّ الحلف في مواضع ثلاث : . . الثاني : لو ادعى وصي

--> ( 1 ) . شرايع الإسلام 4 : 92 . ( 2 ) . قواعد الأحكام 2 : 212 - انظر كشف اللثام 2 : 166 و 162 - جامع المقاصد 2 : 229 . ( 3 ) . قواعد الأحكام 2 : 215 . ( 4 ) . إيضاح الفوائد 4 : 342 . ( 5 ) . إيضاح الفوائد 4 : 356 .